شرح سنن الترمذي
باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها هل يتزوج ابنتها أم لا؟
باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها هل يتزوج ابنتها أم لا؟
حدثنا قتيبة اسم> حدثنا ابن لهيعة اسم> عن عمرو بن شعيب اسم> عن أبيه عن جده أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: رسم> أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها وإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها متن_ح>
رسم> .
قال أبو عيسى اسم> هذا حديث لا يصح من قبل إسناده، وإنما رواه ابن لهيعة اسم> والمثنى بن الصباح اسم> عن عمرو بن شعيب اسم> والمثنى بن الصباح اسم> وابن لهيعة اسم> يُضعفان في الحديث، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، قالوا: إذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها حل له أن ينكح ابنتها، وإذا تزوج الرجل الابنة فطلقها قبل أن يدخل بها لم يحل له نكاح أمها؛ لقول الله تعالى: رسم> وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ قرآن>
رسم> وهو قول الشافعي اسم> وأحمد اسم> وإسحاق اسم> .
أما البنت فقد نص الله تعالى على ذلك، وأما الأم فقد أُجمل القول فيها، الله تعالى حرم أم الزوجة وابنتها في قوله تعالى: رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
ثم إن بعض المفسرين قال: إن جملة قوله: رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
وأكثر المفسرين على أن الجملة تعود على الأخيرة وهي الربيبة، أي أمهات نسائكم مطلقا سواء دخلتم بهن أو لم تدخلوا بهن، وربائبكم بشرط دخولكم بأمهاتهن رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
ورُوي أن ابن مسعود اسم> سئل عنها وهو في الكوفة اسم> فكأنه رجح أن الضمير يعود على القسمين رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
وأن الشرط والقيد خاص بأقرب مذكور وهو الربائب؛ لأنه ذكر الربائب، ثم ذكر أنهن في حجوركم ثم قال: رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
ثم إن الله قيد الربيبة بأن تكون في الحجر، وقالوا: إن هذا وصف أغلبي وأنه ليس شرطًا، فلو تزوج امرأة ولها بنت من غيره وليست في حجره لم تحل له، لم تحل لزوج أمها، وليس شرطًا أن تكون في الحجر، وإنما ذلك على الوصف الأغلبي، هذا هو الصحيح.
مسألة>