شرح سنن الترمذي
باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها هل يتزوج ابنتها أم لا؟
باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها هل يتزوج ابنتها أم لا؟
حدثنا قتيبة اسم> حدثنا ابن لهيعة اسم> عن عمرو بن شعيب اسم> عن أبيه عن جده أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: رسم> أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها وإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها متن_ح> رسم> .
قال أبو عيسى اسم> هذا حديث لا يصح من قبل إسناده، وإنما رواه ابن لهيعة اسم> والمثنى بن الصباح اسم> عن عمرو بن شعيب اسم> والمثنى بن الصباح اسم> وابن لهيعة اسم> يُضعفان في الحديث، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، قالوا: إذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها حل له أن ينكح ابنتها، وإذا تزوج الرجل الابنة فطلقها قبل أن يدخل بها لم يحل له نكاح أمها؛ لقول الله تعالى: رسم> وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ قرآن> رسم> وهو قول الشافعي اسم> وأحمد اسم> وإسحاق اسم> .
أما البنت فقد نص الله تعالى على ذلك، وأما الأم فقد أُجمل القول فيها، الله تعالى حرم أم الزوجة وابنتها في قوله تعالى: رسم> وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ قرآن> رسم> .
ثم إن بعض المفسرين قال: إن جملة قوله: رسم> مِّن نِّسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ قرآن> رسم> تعود إلى الأم والبنت التي هي الربيبة، كأنه قال: وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن، رسم> وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ قرآن> رسم> فيكون قوله: رسم> مِّن نِّسَائِكُمُ قرآن> رسم> عائدا على أمهات النساء وبنات النساء، أي نسائكم اللاتي دخلتم بهن لا تتزوجوا أمهاتهن ولا بناتهن.
وأكثر المفسرين على أن الجملة تعود على الأخيرة وهي الربيبة، أي أمهات نسائكم مطلقا سواء دخلتم بهن أو لم تدخلوا بهن، وربائبكم بشرط دخولكم بأمهاتهن رسم> وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ قرآن> رسم> وهذا يعني كونهم إذا اشترطوا الدخول في حق الربيبة ولا يشترط في حق الأم هو قول الجمهور من الصحابة ومَن بعدهم، على أنه لا يتزوج الأم إذا طلق البنت أو ماتت البنت من قبل أن يدخل بها.
ورُوي أن ابن مسعود اسم> سئل عنها وهو في الكوفة اسم> فكأنه رجح أن الضمير يعود على القسمين رسم> مِّن نِّسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ قرآن> رسم> يعود على أم الزوجة وبنتها، فأفتاه بأن يتزوج أمها حيث إنها ماتت قبل أن يدخل بها فاختار أن يتزوج أمها، وبعد حين رجع إلى المدينة اسم> وسأل الصحابة الذين هناك فقالوا: هذه مما أذهب الله، الله تعالى أذهب ذلك بقوله: رسم> وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ قرآن> رسم> ولم يشترط أنها مدخول بابنتها أو ليس مدخولا، ولما ذكر الربيبات قيد تحريمهن بالدخول بأمهاتهن، فقالوا: هذه مما أذهبه الله، فأم الزوجة تحرم وبنتها لا تحرم إلا بالدخول، لما رجع ابن مسعود اسم> إلى الكوفة اسم> وقد عرف الحكم ذهب فورًا إلى ذلك الرجل الذي أفتاه بأن يترك تلك الزوجة التي هي أم زوجته التي ماتت أو طلقها وكانت قد ولدت منه فأمره بفراقها، وبكل حال الأصل عدم التسوية.
وأن الشرط والقيد خاص بأقرب مذكور وهو الربائب؛ لأنه ذكر الربائب، ثم ذكر أنهن في حجوركم ثم قال: رسم> مِنْ نِسَائِكُمْ قرآن> رسم> يعني ربيبات من نسائكم، مما يفيد حاجتهم مما يفيد عدم الشرط واختصاصه بالأخيرة: رسم> وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم قرآن> رسم> .
ثم إن الله قيد الربيبة بأن تكون في الحجر، وقالوا: إن هذا وصف أغلبي وأنه ليس شرطًا، فلو تزوج امرأة ولها بنت من غيره وليست في حجره لم تحل له، لم تحل لزوج أمها، وليس شرطًا أن تكون في الحجر، وإنما ذلك على الوصف الأغلبي، هذا هو الصحيح.
مسألة>